ابراهيم بن عمر البقاعي

461

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

بعده - الحديث . وفي آخره : ولولا أني أخشى أن يقول الناس : زاد في كتاب اللّه ، لأثبته في حاشية المصحف » « 1 » وأصله في الصحيحين وغيرهما ، وللحاكم والطبراني عن أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء رضي اللّه عنها بلفظ : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة » « 2 » وفي صحيح ابن حبان عن أبي بن كعب رضي اللّه عنه أنه قال لزرّ بن حبيش : « كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ قال : قلت : ثلاثا وسبعين ، قال : والذي يحلف به ! كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، وكان فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة » « 3 » الحديث . وللشيخين : البخاري في مواضع ، ومسلم وأحمد وأبي داود - وهذا لفظه - والدارمي والترمذي في الحدود والنسائي في الرجم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال : « إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : ما تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون - وفي رواية : فقال : لا تجدون في التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا نجد فيها شيئا - فقال عبد اللّه بن سلام رضي اللّه عنه : كذبتم ، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فجعل أحدهم - وفي رواية - مدراسها الذي يدرسها منهم - يده على آية الرجم فجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد اللّه بن سلام : ارفع يدك ، فرفعها فقال : ما هذه ؟ فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ! فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فرجما ، قال عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما : فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها الحجارة » « 4 » وفي لفظ للبخاري في التفسير أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم

--> ( 1 ) صحيح . أخرجه البخاري 6830 ومسلم 1691 ح 15 كلاهما من حديث ابن عباس عن عمر في خبر طويل وهذا بعضه . ( 2 ) جيد . أخرجه الطبراني في الكبير 24 / ( 867 ) والحاكم 4 / 359 كلاهما من حديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن خالته وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . قال الهيثمي في المجمع 6 / 265 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ا ه . وله شاهد أخرجه النسائي في الكبرى 7150 والطيالسي 540 وعبد الرزاق 13363 وأحمد في الزيادات 5 / 132 والبيهقي 8 / 211 وابن حبان 4428 ، 4429 ، والحاكم 2 / 415 كلهم من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب . وفيه : « الشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما البتة » . ( 3 ) حسن . أخرجه النسائي في الكبرى 7150 والطيالسي 540 وعبد الرزاق 13363 والبيهقي 8 / 211 وابن حبان 4429 وأحمد في الزيادات 5 / 132 كلهم من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب . وصدره : « لقيت أبي بن كعب فقلت له : إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ، ويقول : إنهما ليستا من القرآن ، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبي : قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال لنا فنحن نقول : كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ . . . » . وإسناده حسن لأجل عاصم بن أبي النجود ، وهو ثقة . ( 4 ) صحيح . أخرجه البخاري 3635 ، 6841 ، 1329 ، 7332 و 7543 ومسلم 1699 وأبو داود 4446 والترمذي 1436 وعبد الرزاق 13331 ، 13332 والدارمي 2 / 178 ، 179 وابن حبان 4434 ، -